إدارة الإفتاء

شراء بطاقات التخفيض

شراء بطاقات التخفيض
 
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

أطرح بين أيديكم صورة لممارسة إحدى الشركات التجارية التي تطرح بطاقة تخفيضية للتوفير، حيث تقوم هذه الشركة بالاتصال بالمواطنين والمقيمين عشوائياً ، وتعرض عليهم الاشتراك ببطاقة التخفيضات ، فإذا أراد الشخص الاشتراك يدفع مبلغ (20د.ك) عشرين ديناراً ، ويحصل على مجموعة كاملة تشتمل على (بطاقة – كوبونات للمشتريات بقيمة

 (1305 د.ك) – كتالوج يحتوي أسماء الشركات والمحلات التجارية التي يمكنه الاستفادة من تخفيضاتها عبر هذه البطاقة بنسبة 5 – 60% ) .

وطريقة الاستفادة من هذه المجموعة كالتالي: (1) إذا أراد الشخص المشترك الشراء من المحلات التي يتضمنها الكتالوج قام بإظهار بطاقة التخفيض ورقمها للمحل التجاري ، ويحصل على الخصم الذي يمنحه ذلك المحل والمحدد مسبقاً في الكتالوج . (2) بعض المحلات التجارية مدرجة في أوراق الكوبونات ، فإذا أراد المشترك الشراء من هذه المحلات أو الاستفادة من خدماتها قام بدفع ورقة الكوبون التي تتضمن قيمة الخدمة التي يقدمها ذلك المحل . (3) بالإضافة إلى الميزتين السابقتين ، يمكن للمشترك الدخول في سحب شهري على الموقع الإلكتروني للشركة المصدرة للبطاقة تترواح جوائزها من 500 – 3000 دولاراً . نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة حول الحكم الشرعي لهذه البطاقة والعمليات التي تجري عليها .

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

لا يجوز استخدام البطاقة المستفتى عنها، لما فيها من الغرر والجهالة الفاحشة، لأن قيمة البطاقة محدودة، وما قد يستفيده المشتري من الخصومات غير محدد، فقد يزيد وقد ينقص،والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء